وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه. لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة https://roberta140tjy5.blogscribble.com/profile